الشيخ الطوسي

131

الخلاف

ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول ( 1 ) . ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ( 2 ) ، ونحن نحجبها باثنين ، وقد مضى الخلاف فيه . وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : ( 1 ) كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، وقد ذكرنا الخلاف فيه ( 3 ) . ( 2 ) وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الأم بالولد المشرك ، والمملوك ، وروي عنه أنه لم يسقطهم ( 4 ) . ( 3 ) وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة ، وروي عنه أنه لم يسقطها ، وإليه ذهب أبو ثور . وكان علي - عليه السلام - وزيد وفقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل ( 5 ) . ( 4 ) وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين ، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم . وإليه ذهب الأسود ، وعلقمة ، والنخعي ، وأبو ثور . وكان باقي الصحابة ، وفقهاء الأمصار ، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين ( 6 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 29 : 157 ، والمجموع 16 : 84 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 و 28 ، والشرح الكبير 7 : 53 و 71 . ( 2 ) المبسوط 29 : 144 و 145 ، وبداية المجتهد 2 : 337 ، والمجموع 16 : 91 ، والمغني لابن قدامة 7 : 28 ، والشرح الكبير 7 : 71 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 348 ، والمبسوط 29 : 148 ، والمغني لابن قدامة 7 : 30 و 31 ، والشرح الكبير 7 : 63 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 83 ، والمجموع 16 : 91 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 347 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 347 و 348 ، والمجموع 16 : 90 . ( 6 ) المبسوط 29 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمجموع 16 : 83 ، والمغني لابن قدامة 7 : 15 ، والشرح الكبير 7 : 52 و 63 .